المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
372
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
المسألة الخامسة [ في زكاة الإرث الذي لم يقسم وفي زكاة الأيتام ] قال أيده اللّه تعالى : إذا كان مال [ بين ] « 1 » ورثة كبار وصغار وزرعوه قبل القسمة فحصل [ لنا ] « 2 » ما يجب في ملكه الزكاة ، هل تجب فيه الزكاة أم لا ؟ وهل يجب على ولي الأيتام إخراج الزكاة عند المطالبة بها أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن المال الذي لم يقسم إذا اجتمع منه ما يجب فيه الزكاة ، أو كان عينا يجب في مثله الزكاة ، وجب إخراج الزكاة منه في تلك ؛ لأنه في حكم الباقي قبل القسمة على ملك الأول ، والواجب على ولي الأيتام إخراج الزكاة من مالهم عند وجوبها ، ومثل ذلك فعل علي عليه السلام في أموال آل أبي رافع ، فإنهم لما بلغوا رشدهم وطلبوا أموالهم فأخرجها لهم فوزنوها فوجدوها ناقصة فقالوا : يا أمير المؤمنين ، هذه أموالنا ناقصة . فقال : احسبوا زكاتها . فحسبوا زكاتها لما مضى من السنين فوجدوا الناقص الزكاة بغير زيادة ولا نقصان ، فقال عليه السلام : أترون أن عند علي بن أبي طالب أموال يتامى فيها الزكاة ولا يزكيها . فهذا كما ترى تصريح بحكم هذه المسألة التي ورد عنها السؤال [ . . . بياض في المخطوطة ] من الأشغال ما يحققه الفقيه المعتمد أبو المحاسن أيده اللّه تعالى فأجبنا على قدر [ . . . بياض في الأصل ] الوقت على وجه العجلة مع تراكم الشغل ، ومن اللّه نستمد الهداية . والسلام عليكم ورحمة اللّه ، وصلى اللّه على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم . خطّ نهاية شهر شعبان سنة 1047 ه
--> ( 1 ) في ( أ ) : من ، وهو خطأ . ( 2 ) في ( ب ) : فيه .